مركز الصلح
تعريف بالخدمة:
تعد هذه الخدمة إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً، حيث قامت الأمانة العامة للجان بتوقيع اتفاقية مع شركات التأمين المرخصة العاملة بالمملكة على الالتزام – وفقاً لضوابط محددة – بمقترحات الصلح المقدمة بشأن الدعاوى التأمينية الناشئة عن تأمين المركبات، وتوفير مصلحين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل باستقلالية وحيادية كاملة لبحث المنازعات التأمينية، وعرض اقتراح الصلح على طالب الخدمة، حيث يستند المصلح في عرضه للصلح على الأسانيد الشرعية والنظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان، كما توفر هذه الخدمة ضمانة للأفراد من كونها لا تحول دون حقهم في اللجوء إلى اللجان التأمينية المختصة في حالة رفضهم لمقترح الصلح المقدم من قبل المصلح.
موقع الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
http://www.idc.gov.sa
للمزيد من الاستفسار
http://www.idc.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-2019-4-25.aspx
شروط الخدمة:
- 1-أن تكون الدعوى مقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد.
- 2-ألا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض مبلغ قدره (50.000 ) ريال.
- 3-ألا تكون المطالبة للتعويض عن الديات والأضرار الجسدية.
- 4-أن يتم تقديم طلب الصلح خلال سنة من تاريخ استحقاق التعويض محل المطالبة.
ميزات الخدمة:
- 1-يتم استقبال كافة طلبات الصلح من جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
- 2-يتم معالجة وإنهاء طلبات الصلح إلكترونياً دون الحاجة لحضور أطراف النزاع أو مراجعة أحد مقار الأمانة العامة للجان.
- 3-يعد مقترح الصلح ملزماً لشركات التأمين بموجب الاتفاقية الموقعة مسبقاً مع الأمانة العامة، وللأفراد الحق في قبول مقترح الصلح أو رفضه وطلب اللجوء إلى اللجان التأمينية.
- 4-يعد محضر الصلح بعد الموافقة عليه من قبل طالب الخدمة وبعد مصادقته من قبل اللجنة التأمينية سنداً تنفيذياً منهياً للنزاع وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة قضائية.